أحمد بن عبد الرزاق الدويش
178
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وجوب صلاة الجمعة والعدد المشترط لإقامتها الفتوى رقم ( 1794 ) س : كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة ، من أجل أن بعض الناس قالوا : لا تصح إلا ب 40 رجلا ، فإذا نقصوا واحدا صلوا ظهرا ، والقرايا عندنا في بني شهر لا يزيد عدد الواحدة منها عن اثني عشر رجلا ، وبعضها متباعد عن بعض ، فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة ؟ أو عليهم أن يصلوا ظهرا لنقص العدد عن أربعين رجلا ؟ ج : إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة . ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها ، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر ، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين ، على الصحيح من أقوال العلماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز